فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَصِحُّ) الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ (بِلَا عَوْلٍ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخًا وَأُخْتٍ) لِغَيْرِ أُمٍّ. لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّة عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ يَبْقَى لِلْإِخْوَةِ وَالْأُخْتِ وَاحِدَة عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَا يَنْقَسِمُ وَلَا يُوَافِقُ، فَاضْرِبْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ تَصِحُّ مِنْ سِتِّمِائَةٍ، لِلزَّوْجَةِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ. وَلِلْبِنْتَيْنِ أَرْبَعُمِائَةٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِائَتَانِ وَلِلْأُمِّ مِائَةٌ. وَيَبْقَى لِلْإِخْوَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ. لِكُلِّ أَخٍ سَهْمَانِ. وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ (وَتُسَمَّى الدِّينَارِيَّةَ) الْكُبْرَى لِمَا رُوِيَ " أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَلِيٍّ: إنَّ أَخِي مِنْ أَبِي وَأُمِّي مَاتَ وَتَرَكَ سِتَّمِائَةَ دِينَارٍ وَأَصَابَنِي مِنْهُ دِينَارٌ وَاحِدٌ.

فَقَالَ: لَعَلَّ أَخَاكَ خَلَّفَ مِنْ الْوَرَثَةِ كَذَا

٤٬٥٢٦

وَكَذَا؟ قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ: قَدْ اسْتَوْفَيْتَ حَقَّكِ ". (وَ) تُسَمَّى (الرِّكَابِيَّةَ) وَالشَّاكِيَةَ ; لِأَنَّهُ يُقَالُ: إنَّ الْمَرْأَةَ أَخَذَتْ بِرِكَابِ عَلِيٍّ وَشَكَتْ إلَيْهِ عِنْدَ إرَادَتِهِ الرُّكُوبَ

معونة أولي النهىابن النجار

(وتصح بلا عول: كزوجة وبنتين وام واثني عشر أخا وأختا) : للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، وللأم السدس أربعة. يبقى سهم للإخوة على خمسة وعشرين لا تصح فاضرب خمسة وعشرين في أربعة وعشرين تبلغ ستمائة ومنها تصح: للزوجة ثلاثة في خمسة وعشرين بخمسة وسبعين، وللبنتين ستة عشر في خمسة وعشرين بأربعمائة، وللأم أربعة في خمسة وعشرين بمائة. يبقى للإخوة خمسة وعشرين للأخت واحد ولكل اخ اثنان. (وتسمى) هذه المسألة (الدينارية) ؛

لما روي أن امراة قالت لعلي: ((إن أخي من أبي وأمي مات وترك ستمائة دينار وأنابني منه دينار واحد. فقال: لعل أخاك خلف من الورثة كذا

١٣٬٧١٣

وكذا. قالت: نعم قال: قد استوفيت حقك)).

وهذه هي الدينارية الكبرى وأما الدينارية الصغرى فهي أم الأرامل. (و) تسمى أيضا (الركابية.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وأختٍ) عطف على مدخول الكاف،

٢٬٥٥٤

ولو قدمه على اثني لذهب إيهام عطفه على أخا؛ لأنه منصوب لا مجرور، فتدبر!.

* قوله: (وتسمى الدينارية) ؛ أيْ: الكبرى ،

٢٬٥٥٥

وأما الصغرى فهي أم الأرامل . فصل [في الرد] وهو زيادة في الأنصبة ونقص في السهام عكس العول . *

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.