ومَعَ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ يُقَسِّمُ مَا بَعْدَ فَرْضِهِ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، كَوَصِيَّةٍ مَعَ إرْثٍ
الشروح عليها
(وَ) إنْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ (مَعَ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ) فَإِنْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ شَخْصًا وَاحِدًا أَخَذَ الْفَاضِلَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ وَصَحَّتْ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ.
وَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فَإِنَّهُ (يُقَسِّمُ مَا) بَقِيَ (بَعْدَ فَرْضِهِ) أَيْ: أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ (عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، كَوَصِيَّةٍ مَعَ إرْثٍ) فَيَبْدَأُ بِإِعْطَاءِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَرْضَهُ وَالْبَاقِيَ لِمَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ
(و) متى كان المردود عليه شيء من المال (مع زوج أو زوجة) : فإنه (يقسم ما) بقي من المال (بعد فرضه) اي فرض الوارث بالزوجية (على مسألة الرد: كوصية مع إرث) . بان يبدأ بإعطاء الفرض المستحق للزوجية ثم يقسم الباقي على الأقارب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.