فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٣٣٩منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٥٤٠ج ٣ ص ٥٤٠

وَإِنْ عَكَسْتَ فَقَسَمْتَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى التَّرِكَةِ وَقَسَمْت عَلَى مَا خَرَجَ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ بَعْدَ بَسْطِهِ مِنْ جِنْسِ الْخَارِجِ خَرَجَ حَقُّهُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ عَكَسْتَ فَقَسَمْتَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى التَّرِكَةِ) أَوْ نِسْبَتِهَا مِنْهَا إنْ كَانَتْ أَقَلَّ كَالْمِثَالِ، نَسَبْتَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ إلَى الْمِائَةِ عُشْرٌ وَنِصْفُ عُشْرٍ (وَقَسَمْت عَلَى مَا خَرَجَ) بِالْقِسْمَةِ (نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ) مِنْ الْمَسْأَلَةِ (بَعْدَ بَسْطِهِ) أَيْ: النَّصِيبِ (مِنْ جِنْسِ الْخَارِجِ) إنْ خَرَجَ كَسْرٌ (خَرَجَ حَقُّهُ) فَفِي الْمِثَالِ مَخْرَجُ الْعُشْرِ وَنِصْفُهُ عِشْرُونَ وَبَسْطُهُمَا ثَلَاثَةٌ فَابْسُطْ نَصِيبَ الزَّوْجِ أَيْ: اضْرِبْهُ فِي عِشْرِينَ بِسِتِّينَ وَاقْسِمْهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ يَخْرُجُ لَهُ كَمَا سَبَقَ. وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ اثْنَانِ اُبْسُطْهَا بِأَرْبَعِينَ وَاقْسِمْهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ يَحْصُلُ لَهُ كَمَا سَبَقَ.

وَلِكُلِّ مِنْ الْبِنْتَيْنِ أَرْبَعَةٌ اُبْسُطْهَا بِثَمَانِينَ وَاقْسِمْهَا يَكُونُ لَهَا كَمَا تَقَدَّمَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

الطريقة الثالثة: هي المشار إليها بقوله: (وإن عكست فقسمت المسألة على التركة) ويخرج بقسم تسعين على خمسة عشر سدس. (و) حيا علمت الخارج (قسمت على ما خرج) وهو السدس (نصيب كل وارث) من المسألة (بعد بسطه) اي بسط النصيب (من جنس الخارج خرج حقه) .

١٣٬٨٢٢

فإذأ قسمت نصيب الزوج وهو ثلاثة بعد بسطه اسداسا بثمانية عشر على خمس التركة وهو ثمانية عشر كانت حقه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.