فَبِنْتُ أُخْتٍ وَابْنٌ وَبِنْتٌ لِ أُخْرَى. لِ الْأُولَى النِّصْفُ وَلِ الْأُخْرَى وَأَخِيهَا النِّصْفُ بِالسَّوِيَّةِ
الشروح عليها
(فَبِنْتُ أُخْتٍ وَابْنٌ وَبِنْتٌ لِ) أُخْتٍ (أُخْرَى. لِ) بِنْتِ الْأُخْتِ (الْأُولَى النِّصْفُ) ; لِأَنَّهُ إرْثُ أُمِّهَا فَرْضًا وَرَدًّا (وَلِ) بِنْتِ الْأُخْتِ (الْأُخْرَى وَأَخِيهَا النِّصْفُ) ; لِأَنَّهُ إرْثُ أُمِّهَا حَيْثُ اسْتَوَتْ الْأُخْتَانِ فِي كَوْنِهِمَا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ (بِالسَّوِيَّةِ) بَيْنَ الْأُخْتِ وَأَخِيهَا فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فـ) على المذهب إذا كان (بنت أخت و) كان (ابن وبنت لـ) أخت (أخرى: فـ) إنه يكون (لـ) بنت الأخت ١ (لأولى النصف) لأنه حق أمها، (و) يكون (للأخرى وأخيها النصف) لأنه حق أمهما (بالسوية) بينهما. فتصح من أربعة. وعلى الرواية الثانية يكون النصف بينهما أثلاثاً وعليها تصح من ستة.
هذا إذا استوت منازلهم ممن أدلوا به،
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وابن وبنت) ؛ أيْ: ابن وبنت كلاهما لأخت أخرى.
* قوله: (للأولى النصف) وهو إرث أمها فرضًا وردًّا .
* قوله: (وللأخرى وأخيها النصف) وهو إرث أمها فرضًا وردًّا .
* قوله: (بالسَّوُّية) لما تقدم من أن ذوي الأرحام ذَكَرَهُمْ وأُنْثَاهُمْ سواءٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.