وَيُسْقِطُ بَعِيدٌ مِنْ وَارِثٍ بِأَقْرَبَ
الشروح عليها
(وَيُسْقِطُ بَعِيدٌ مِنْ وَارِثٍ بِأَقْرَبَ) مِنْهُ إلَيْهِ كَبِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ، الْمَالُ لِلْأُولَى. وَكَخَالَةٍ وَأُمِّ أَبِي أُمٍّ الْمَالُ لِلْخَالَةِ، ; لِأَنَّهَا تَلْقَى الْأُمَّ بِأَوَّلِ دَرَجَةٍ
بِخِلَافِ أُمِّ أَبِيهَا وَكَذَا بِنْتُ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتُ بِنْتِ ابْنٍ الْمَالُ لِلثَّانِيَةِ ; لِأَنَّهَا تَلْقَى بِنْتَ الِابْنِ الْوَارِثَةَ بِأَوَّلِ دَرَجَةٍ
(ويسقط بعيد من وراث بأقرب) منه إلى وارث: كبنت بنت بنت، وبنب بنت بنت بنت، المال كله للأولى؛ لأن القريب يرث، ويسقط البعيد. وكخالة وأم أبي أم، المال كله للخالة؛ لأنها تلقى الأم بأول درجة
بخلاف أم أبيها. ومن مسائل ذلك: بنت بنت بنت وبنت بنت ابن، المال لبنت بنت الابن؛ لأنها تلقى الوارثة بالفرض وهي بنت الابن بأول درجة.
* قوله: (بأقرب) أفعل التفضيل على بابه؛ لأن البعيد قريب في نفس الأمر، فرجع المعنى إلى أنه يسقط القريب بأقرب منه، فلا اعتراض بأنه لو قال: ويسقط بعيد بقريب لكان أظهر، تدبر!.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.