وفِي زَوْجٍ وَزَوْجَةٍ وَابْنِهِمَا خَلَّفَ امْرَأَةً أُخْرَى وأُمًّا وَخَلَّفَتْ ابْنًا مِنْ غَيْرِهِ وَأَبًا، فمَسْأَلَةُ الزَّوْجِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ لزوْجَتةِ الْمَيِّتَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأَبِ سُدُسٌ وَلِابْنِهَا الْحَيِّ مَا بَقِيَ تُرَدُّ مَسْأَلَتُهَا إلَى وَفْقِ سِهَامِهَا بِالثُّلُثِ اثْنَيْنِ وَلِابْنِهِ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ لِأُمِّ أَبِيهِ سُدُسٌ وَلِأَخِيهِ لِأُمِّهِ سُدُسٌ وَمَا بَقِيَ لِعَصَبَتِهِ مِنْ سِتَّةٍ تُوَافِقُ سِهَامَهُ بِالنِّصْفِ فاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْأُمِّ اثْنَيْنِ ثُمَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ تَكُنْ مِائَتَيْنِ وَثَمَانِيَةَ وَثَمَانِينَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ وَمَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَمَسْأَلَةُ الزَّوْجِ مِنْهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَمَسْأَلَةُ الِابْنِ مِنْهَا مِنْ سِتَّةٍ فَدَخَلَ وَفْقُ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ اثْنَانِ فِي مَسْأَلَتِهِ فَاضْرِبْ سِتَّةً فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ تَكُنْ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ وَمَسْأَلَةُ الِابْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَمَسْأَلَةُ أُمِّهِ مِنْ سِتَّةٍ وَلَا مُوَافَقَةَ وَمَسْأَلَةُ أَبِيهِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ فَاجْتَزِئْ بِضَرْبِ وَفْقِ سِهَامِهِ سِتَّةٌ فِي ثَلَاثَةٍ يَكُنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ
الشروح عليها
(فَفِي زَوْجٍ وَزَوْجَةٍ وَابْنِهِمَا) غَرِقُوا أَوْ انْهَدَمَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ وَنَحْوَهُ فَمَاتُوا، وَجَهِلَ الْحَالَ وَلَا تَدَاعِي (وَخَلَّفَ) الزَّوْجُ (امْرَأَةً أُخْرَى) غَيْرَ الَّتِي غَرِقَتْ وَنَحْوَهُ، مَعَهُ (وَ) خَلَّفَ أَيْضًا (أُمًّا وَخَلَّفَتْ) الزَّوْجَةُ الَّتِي غَرِقَتْ وَنَحْوَهُ مَعَهُ (ابْنًا مِنْ غَيْرِهِ وَأَبًا، وَ) تَصِحُّ (مَسْأَلَةُ الزَّوْجِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ) وَأَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، لِلزَّوْجَتَيْنِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ تُبَايِنُهُمَا، فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ يَحْصُلُ مَا ذُكِرَ (لِلزَّوْجَةِ الْمَيِّتَةِ ثَلَاثَةٌ) وَهِيَ نِصْفُ الثُّمُنِ. (وَلِلْأَبِ) أَيْ: أَبِي الزَّوْجَةِ مِنْ ذَلِكَ (سُدُسٌ وَلِابْنِهَا الْحَيِّ مَا بَقِيَ) فَمَسْأَلَتُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَسِهَامُهَا ثَلَاثَةٌ فَ (تُرَدُّ مَسْأَلَتُهَا) السِّتَّةُ (إلَى وَفْقِ سِهَامِهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (بِالثُّلُثِ) مُتَعَلِّقٌ بِوَفْقِ (اثْنَيْنِ) بَدَلٌ مِنْ وَفْقِ أَوْ عَطْفِ بَيَانٍ، أَيْ: تُرَدُّ السِّتَّة لِاثْنَيْنِ (وَلِابْنِهِ) الَّذِي مَاتَ مَعَهُ (أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ) مِنْ مَسْأَلَةِ أَبِيهِ تُقَسَّمُ عَلَى وَرَثَةِ الِابْنِ الْأَحْيَاءِ (لِأُمِّ أَبِيهِ) مِنْ ذَلِكَ (سُدُسٌ وَلِأَخِيهِ لِأُمِّهِ سُدُسٌ وَمَا بَقِيَ) وَهُوَ الثُّلُثَانِ (لِعَصَبَتِهِ) أَيْ: الِابْنِ (مِنْ سِتَّةٍ تُوَافِقُ سِهَامَهُ) الْأَرْبَعَةَ وَثَلَاثِينَ (بِالنِّصْفِ فَ) رُدَّ السِّتَّةَ لِنِصْفِهَا ثَلَاثَةٍ، وَ (اضْرِبْ ثَلَاثَةً) وَهِيَ وَفْقُ مَسْأَلَةِ الِابْنِ (فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْأُمِّ اثْنَيْنِ) يَحْصُلُ سِتَّةٌ (ثُمَّ) اضْرِبْ السِّتَّةَ (فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى) أَيْ: مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ وَهِيَ (ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ تَكُنْ) الْأَعْدَادُ الَّتِي تَبْلُغُهَا بِالضَّرْبِ (مِائَتَيْنِ وَثَمَانِيَةَ وَثَمَانِينَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ) لِوَرَثَةِ الزَّوْجِ الْأَحْيَاءِ وَهُمْ: أَبُوهَا وَابْنُهَا مِنْ ذَلِكَ نِصْفُ ثُمُنِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، لِأَبِيهَا ثَلَاثَةٌ وَلِابْنِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَلِزَوْجَتِهِ الْحَيَّةِ نِصْفُ ثُمُنِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَلِوَرَثَةِ ابْنِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا بَقِيَ وَهُوَ مِائَتَانِ وَأَرْبَعَةٌ، لِجَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ مِنْ ذَلِكَ سُدُسُهُ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ وَلِأَخِيهِ لِأُمِّهِ كَذَلِكَ وَلِعَصَبَتِهِ مَا بَقِيَ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ (وَمَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ مِنْ) اثْنَيْ عَشَرَ، وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ اثْنَانِ، وَلِلِابْنَيْنِ مَا بَقِيَ سَبْعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِمْ، فَاضْرِبْ اثْنَيْنِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ فَتَصِحُّ مِنْ (أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) لِلزَّوْجِ مِنْهَا الرُّبُعُ سِتَّةٌ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ مِنْهُمَا سَبْعَةٌ (فَمَسْأَلَةُ الزَّوْجِ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ تَرِكَةِ زَوْجَتِهِ (مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) لِزَوْجَتِهِ الْحَيَّةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ، وَمَا بَقِيَ لِعَصَبَتِهِ (وَمَسْأَلَةُ الِابْنِ) الْمَيِّتَةِ (مِنْهَا) أَيْ: تَرِكَةِ أُمِّهِ (مِنْ سِتَّةٍ) لِجَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ السُّدُسُ، وَلِأَخِيهِ لِأُمِّهِ كَذَلِكَ، وَالْبَاقِي لِعَصَبَتِهِ.
وَمَسْأَلَةُ الزَّوْجِ تُوَافِقُ سِهَامَهُ بِالسُّدُسِ فَتَرُدُّ لِاثْنَيْنِ، وَمَسْأَلَةُ الِابْنِ تُبَايِنُ سِهَامَهُ فَتَبْقَى بِحَالِهَا (فَدَخَلَ وَفْقُ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ) وَهُوَ (اثْنَانِ فِي مَسْأَلَتِهِ) أَيْ: الِابْنِ وَهِيَ سِتَّةٌ (فَاضْرِبْ سِتَّةً فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ تَكُنْ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ) لِوَرَثَةِ الزَّوْجِ الْأَحْيَاءِ مِنْ ذَلِكَ الرُّبُعُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ لِزَوْجَتِهِ رُبُعُهَا تِسْعَةٌ وَلِأُمِّهِ سُدُسُهَا سِتَّةٌ وَالْبَاقِي لِعَصَبَتِهِ.
وَلِأَبِ الزَّوْجَةِ سُدُسُ الْمِائَةِ وَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلِابْنِهَا الْحَيِّ نِصْفُ الْبَاقِي وَهُوَ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ وَلِوَرَثَةِ ابْنِهَا الْمَيِّتِ كَذَلِكَ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِتَّةٍ لِجَدَّتِهِ لِأَبِيهِ سُدُسُهُ سَبْعَةٌ وَلِأَخِيهِ لِأُمِّهِ كَذَلِكَ، وَالْبَاقِي لِعَصَبَتِهِ (وَمَسْأَلَةُ الِابْنِ) الْمَيِّتِ (مِنْ ثَلَاثَةٍ) لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَاحِدٌ وَلِأَبِيهِ الْبَاقِي اثْنَانِ. (فَمَسْأَلَةُ أُمِّهِ مِنْ سِتَّةٍ) لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهَا الْوَاحِدُ (وَلَا مُوَافَقَةَ وَمَسْأَلَةُ أَبِيهِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) تُوَافِقُ سَهْمَيْهِ بِالنِّصْفِ فَرَدَّ مَسْأَلَتَهُ لِنِصْفِهَا سِتَّةٍ وَهِيَ مُمَاثِلَةٌ لِمَسْأَلَةِ الْأُمِّ (فَاجْتَزِئْ بِضَرْبِ وَفْقِ) عَدَدِ (سِهَامِهِ) وَهِيَ (سِتَّةٌ فِي ثَلَاثَةٍ يَكُنْ) الْحَاصِلُ (ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) لِلْأُمِّ ثُلُثُهَا.
سِتَّةٌ تُقَسَّمُ عَلَى مَسْأَلَتِهَا وَالْبَاقِي لِلْأَبِ اثْنَا عَشَرَ تُقَسَّمُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وفي زوج وزوجة وابنهما) غرقوا أو انهدم عليهم مكان فماتوا وجهل أيهم مات أولاً أو علم ثم نسي، (وخلف) الزوج (امرأة أخرى) أي غير التي غرقت أو ماتت من الهدم معه. (و) خلف أيضاً (أماً وخلفت) الزوجة التي ماتت معه (ابناً من غيره وأباً) تعول (مسألة الزوج من ثمانية وأربعين) .
فإن أصلها من أربعة وعشرين لأن فيها ثمناً وسدساً: للزوجتين من ذلك الثمن لا ينقسم عليهما فتضرب عددهما في أربعة وعشرين تبلغ ثمانية وأربعين: (لزوجته الميتة) من ذلك نصف الثمن (ثلاثة، وللأب) أي أبي الزوجة من ذلك (سدس، ولابنها الحي ما بقي) وهو خمسة أسداس. فتكون مسألتها مما ورثته من زوجها من ستة. وحينئذ (ترد مسألتها) وهي الستة (إلى وفق سهامها) أي سهام الزوجة الثلاثة (بالثلث) متعلق بوفق (اثنين) بدل من وفق سهامها.
وحاصل ذلك ان الستة ترد إلى اثنين لكونهما وفق الثلاثة. ولابنه الذي مات معه (أربعة وثلاثون) من مسألة أبيه تقسم على ورثه الابن الأحياء: (لأم أبيه) من ذلك (سدس، ولأخيه لأمه سدس) آخر، (وما بقي) من ذلك وهو أربعة أسداس (لعصبته) أي عصبة الابن. (فهى) أي مسألة الابن إذاً (من ستة توافق سهامه) التي هي أربعة وثلاثون (بالنصف) . فماذا أردت القسمة (فاضرب) وفق سهام الابن (ثلاثة في وفق سهام الأم اثنين) تكن سته، (ثم) اضرب الستة (في المسألة الأولى) أي مسألة الزوج التي هي (ثمانية وأربعون تكن) الأعداد التي تبلغها بالضرب (مائتين وثمانية وثمانين. ومنها تصح) القسمة: لورثة الزوجة الأحياء وهم أبوها وابنها من ذلك نصف الثمن ثمانية عشر: لأبيها ثلاثة، ولابنها خمسة عشر، ولزوجته الحيه النصف الباقي من الثمن ثمانية عشر، ولأمه السدس ثمانية وأربعون، ولورثة ابنه من ذلك ما بقي وهو الثلث والربع والثمن مائتان وأربعة أسهم: لجدته أم أبيه من ذلك سدسه أربعة وثلاثون، ولأخيه لأمه سدس آخر أربعة وثلاثون، ولعصبته ما بقي من ذلك مائه وستة وثلاثون. (ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين) أي تصح من ذلك وأصلها من اثني عشر: للزوج الربع ثلاثة، وللأب السدس اثنان، وللابنين ما بقي وهو سبعة.
لا تنقسم عليهما. فتضرب عدد رؤوسهما في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين: للزوج ربعها ستة، وللأب سدسها أربعة، وللابنين ما بقي وهو أربعه عشر سهما لكل ابن سبعة. (فمسألة الزوج منها) أي من تركة زوجته (من اثني عشر) أي تقسم على اثني عشر سهما: لزوجته الحية من ذلك الربع ثلاثة، ولأمه السدس اثنان، والباقي لعصبته إن كان. (ومسألة الابن) الميت (منها) أي من تركة أمه (من ستة) أي تقسم على ستة أسهم: لجدته أم أبيه من ذلك السدس سهم واحد، ولأخيه لأمه مثل ذلك، والباقي لعصبته.
والاثنا عشر التي تقسم عليها مسألة الزوج توافق الستة بالأسداس. فقد دخل (وفق مسألة الزوج) وهو (اثنان في مسألته) أي مسألة الابن التي هي ستة.
فإذا أردت العمل (فاضرب ستة في أربعة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين) ومنها تصح مسألة الزوجة: لورثة الزوج الأحياء من ذلك الربع ستة وثلاثون: لزوجته ربعها تسعه، ولأمه سدسها ستة، والباقي لعصبته، ولأبي الزوجة سدس المائة وأربعة وأربعين وهو أربعة وعشرون، ولابنها الحي نصف الباقي، وقدر نصفه اثنان وأربعون. ولورثة ابنها الميت مثل ذلك يقسم بينهم على ستة: لجدته لأبيه سدسه وهو سبعة، ولأخيه لأمه مثل ذلك، والباقي لعصبته. (ومسألة الابن) الميت (من ثلاثة) لأمه من ذلك الثلث واحد (فمسألة أمه من ستة) لا ينقسم عليها الواحد (ولا موافقة) ولأبيه الباقي وهو اثنان (ومسألة أبيه من اثني عشر فاجتزئ بضرب وفق) عدد (سهامه) من مسألته (ستة في ثلاثة يكن) مبلغ ذلك (ثمانية عشر) للأم ثلث ذلك ستة تقسم على مسألتها، وللأب الباقي وهو اثنا عشر يقسم على مسألته.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
* قوله: (للأب سدس) ؛ أيْ: لأبي الزوجة من ذلك سدس.
* قوله: (ترد مسألتها) وهي ستة مخرج السدس.
* قوله: (إلى وفق (٥) سهامها) وهي ثلاثة.
* قوله: (ولابنه أربعة وثلاثون) وهي الباقي بعد فرض الزوجتين والأم من ثمانية وأربعين . * قوله: (ثمانية وثمانين) انظر ما المسوغ لحذف العاطف.
* قوله: (من أربعة وعشرين) ؛ أيْ: تصحيحًا، وأصلها من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة، وللأب السدس اثنان، وللابنين ما بقي وهو سبعة ، لا تنقسم عليهما، فاضرب اثنَين في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين، ومنها تصح -كما ذكر-.
* قوله: (فمسألة الزوج منها) ؛ أيْ: من تركة زوجته أو من حصته التي ورثها من زوجته.
* قوله: (من اثني عشر) ؛ أيْ: بالنظر للمتخلف عنه حيًّا وهو زوجته الحية وأمه، والعاصب إن كان، ففيها ربع وثلث وما بقي وذلك من اثني عشر .
* قوله: (ومسألة الابن منها) ؛ أيْ: من تركة أمه أو من حصته التي ورثها عن أمه.
* قوله: (من ستة) ؛ لموته عن أخيه لأمه وجدته أم أبيه . * قوله: (في مسألته) ؛ أيْ: الابن وهي ستة.
* قوله: (ومسألة الابن من ثلاثة) ؛ لموته عن أبوَين لأمه الثلث ولأبيه الباقي تعصيبًا .
* قوله: (فمسألة أمه من ستة) ؛ لموتها عن أبيها وابنها الحي .
* قوله: (ومسألة أبيه من اثني عشر) ؛ لموته عن زوجته الحية وأمه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.