فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُعْتَبَرُ إقْرَارُ زَوْجٍ وَمَوْلًى إنْ وَرِثَا) كَمَا لَوْ مَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَزَوْجٍ وَوَلِيٍّ فَأَقَرَّتْ الْبِنْتُ بِأَخٍ لَهَا فَيُعْتَبَرُ إقْرَارُ الزَّوْجِ وَالْمَوْلَى بِهِ لِيَثْبُتَ نَسَبُهُ لِأَنَّهُمَا مِنْ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(يعتبر) في ثبوت نسبه مع إقرارها (إقرار زوج ومولى إن ورثا) ؛ لشمول اسم الورثة لكل منهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إن ورثا) ؛ لأنهما من جملة الورثة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.