وَإِلَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْ مُقِرٍّ وَارِثٍ فَقَطْ
الشروح عليها
(وَإِلَّا) يَشْهَدُ بِهِ عَدْلَانِ مَعَ إقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِهِ (ثَبَتَ نَسَبُهُ) أَيْ: الْمُقَرِّ بِهِ (مِنْ مُقِرٍّ وَارِثٍ فَقَطْ) أَيْ: دُونَ الْمَيِّتِ وَبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ. ; لِأَنَّ النَّسَبَ حَقٌّ أَقَرَّ بِهِ الْوَارِثُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَزِمَهُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإلا) أي وإن لم يشهد بذلك عدلان مع إقرار بعض الورثة به: (ثبت نسبه) أي المقرّ به (من مقر وارث فقط) أي دون الميت وبقية الورثة.
وقيل: لا يثبت نسبه أيضاً ممن أقر به. جزم به الأزجي وغيره. وقدم الأول في " الفروع " و" الرعايتين " و" الحاوي الصغير " وغيرهم.
ووجه الأول: أن النسب حق أقر به الوارث على نفسه. فلزمه؛ كسائر الحقوق.
* قوله: (وإلا ثبت. . . إلخ)
؛ أيْ: وإن لم يشهد به عدلان مع إقرار بعض الورثة به.
* قوله: (فقط) ؛ أيْ: دون الميت وبقية الورثة، وسيأتي أنه إذا لم يثبت نسبه من الميت أيضًا في هذه الحالة أنه يرث الفاضل بيد المقر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.