فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) يَشْهَدُ بِهِ عَدْلَانِ مَعَ إقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِهِ (ثَبَتَ نَسَبُهُ) أَيْ: الْمُقَرِّ بِهِ (مِنْ مُقِرٍّ وَارِثٍ فَقَطْ) أَيْ: دُونَ الْمَيِّتِ وَبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ. ; لِأَنَّ النَّسَبَ حَقٌّ أَقَرَّ بِهِ الْوَارِثُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَزِمَهُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أي وإن لم يشهد بذلك عدلان مع إقرار بعض الورثة به: (ثبت نسبه) أي المقرّ به (من مقر وارث فقط) أي دون الميت وبقية الورثة.

١٤٬٢٠٢

وقيل: لا يثبت نسبه أيضاً ممن أقر به. جزم به الأزجي وغيره. وقدم الأول في " الفروع " و" الرعايتين " و" الحاوي الصغير " وغيرهم.

ووجه الأول: أن النسب حق أقر به الوارث على نفسه. فلزمه؛ كسائر الحقوق.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإلا ثبت. . . إلخ)

٢٬٥٨٨

؛ أيْ: وإن لم يشهد به عدلان مع إقرار بعض الورثة به.

* قوله: (فقط) ؛ أيْ: دون الميت وبقية الورثة، وسيأتي أنه إذا لم يثبت نسبه من الميت أيضًا في هذه الحالة أنه يرث الفاضل بيد المقر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.