فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٤٦٤منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٥٧٤ج ٣ ص ٥٧٤

وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ فَشَهِدَ عَدْلَانِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهُ وَلَدُ الْمَيِّتِ أَوْ أَقَرَّ بِهِ أَوْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَوِرْثُهُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ) أَيْ: الْوَارِثِ الْمُشَارِكِ أَوْ الْمُسْقِطِ لِلْمُقِرِّ (بَعْضُ الْوَرَثَةِ) فَأَنْكَرَهُ الْبَاقُونَ (فَشَهِدَ عَدْلَانِ مِنْهُمْ) أَيْ: الْوَرَثَةِ (أَوْ) شَهِدَ عَدْلَانِ (مِنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهُ) أَيْ: الْمُقَرَّ بِهِ (وَلَدُ الْمَيِّتِ أَوْ) شَهِدَا أَنَّ الْمَيِّتَ (أَقَرَّ بِهِ أَوْ) شَهِدَ أَنَّهُ أَيْ: الْمُقَرَّ بِهِ (وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ) أَيْ: الْمَيِّتِ (ثَبَتَ نَسَبُهُ وَوِرْثُهُ) لِشَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ بِهِ وَلَا تُهْمَةَ فِيهِمَا أَشْبَهَ سَائِرَ الْحُقُوقِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

وإلى حكم الإقرار إذا لم يكن إلا من بعض الورثة أشير بقوله: (وإن أقر به) أي بالوارث المشارك أو المسقط للمقر (بعض الورثة) وأنكره الباقون (فشهد عدلان منهم) أي من المقرين (أو من غيرهم أنه) أي المقر به (ولد الميت، أو) شهدوا أن الميت (أقر به، أو) شهدوا أن المقر به (ولد على فراشه) أي فراش الميت: (ثبت نسبه وإرثه) ؛ لأن ذلك حق شهد به عدلان لا تهمة فيهما.

فثبت بشهادتهما؛ كسائر الحقوق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو أقر به) ؛ أيْ: أو كان الميت أقرَّ به أو بأنه (ولد على فراشه).

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.