وَمَتَى لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ أَخَذَ الْفَاضِلَ بِيَدِ الْمُقِرِّ إنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَوْ كُلَّهُ إنْ سَقَطَ بِهِ
الشروح عليها
(وَمَتَى لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ) أَيْ: الْمُقَرِّ بِهِ مِنْ مَيِّتٍ بِأَنْ أَقَرَّ بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَلَمْ يَشْهَدْ بِنَسَبِهِ عَدْلَانِ (أَخَذَ) الْمُقَرُّ بِهِ (الْفَاضِلَ بِيَدِ الْمُقِرِّ) عَنْ نَصِيبِهِ عَلَى مُقْتَضَى إقْرَارِهِ (إنْ فَضَلَ) بِيَدِهِ (شَيْءٌ) عَنْ نَصِيبِهِ (أَوْ) أَخَذَ مَا فِي يَدِهِ (كُلَّهُ إنْ سَقَطَ) الْمُقَرُّ (بِهِ) أَيْ: الْمُقَرِّ بِهِ لِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ لَهُ فَلَزِمَهُ دَفْعُهُ إلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومتى لم يثبت نسبه) أي المقر به بأن أقر به بعض الورثة ولم يشهد بنسبه عدلان: (أخذ الفاضل بيد المقرّ) عن نصيبه على مقتضى إقراره (إن فضل) عن ذلك (شيء، أو) أخذ ما في يده (كله إن سقط) المقرّ (به) أي بالمقرّ به؛ لأنه مقرّ أن ذلك له. فلزمه دفعه إليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ومتى لم يثبت نسبه) ؛ أيْ: من الميت بل ثبت من المقِرِّ الوارث فقط -كما هو صدر المسألة-. * قوله: (أخذ) ؛ أيْ: المقَرُّ به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.