فَلَوْ مَاتَ وَلَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الْمُقِرِّ اُعْتُبِرَ تَصْدِيقُهُ وَإِلَّا فَلَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَلَوْ مَاتَ) الْمُقَرُّ بِهِ (وَلَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الْمُقِرِّ اُعْتُبِرَ تَصْدِيقُهُ) لِلْمُقِرِّ حَتَّى يَرِثَ مِنْهُ ; لِأَنَّ الْمُقِرَّ إنَّمَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ (وَإِلَّا) يُصَدِّقُهُ وَارِثٌ (فَلَا) يَرِثُ مِنْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فلو مات) المقرّ به (و) الحال أنه (له وارث غير المقر: اعتبر تصديقه) للمقرّ حتى يرث منه؛ لأن المقرّ إنما يسري إقراره على نفسه. (إلا) أي وإن لم يصدقه الوارث (فلا) يوث منه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (فلو مات) ؛ أيْ: المقَرُّ به.
٢٬٥٨٩
* قوله: (وإلا فلا) ؛ أيْ: وإن لم يصدقه وارث فلا يرث منه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.