فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٥٠٦منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٥٨١ج ٣ ص ٥٨١

وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مَنْ يُسْقِطُهُ بِحُرِّيَّتِهِ التَّامَّةِ كَأُخْتٍ وَعَمٍّ حُرَّانِ فَلَهُ نِصْفُ وَلِلْأُخْتِ نِصْفُ مَا بَقِيَ فَرْضًا، وَلِلْعَمِّ مَا بَقِيَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ كَانَ مَعَهُ) أَيْ: الْمُبَعَّضِ (مَنْ يُسْقِطُهُ) أَيْ: الْمُبَعَّضَ (بِحُرِّيَّتِهِ التَّامَّةِ كَأُخْتٍ) لِلْمَيِّتِ (وَعَمٍّ حُرَّيْنِ) مَعَ ابْنٍ مُبَعَّضٍ (فَلَهُ) أَيْ: الِابْنِ (نِصْفُ) التَّرِكَةِ (وَلِلْأُخْتِ نِصْفُ مَا بَقِيَ) بَعْدَ مَا أَخَذَهُ الِابْنُ (فَرْضًا، وَلِلْعَمِّ مَا بَقِيَ) بَعْدَهُمَا تَعْصِيبًا. وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِلِابْنِ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَلِلْعَمِّ سَهْمٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو كان معه) أي مع الابن (مَن يُسقطه) الابن (بحريته التامة: كأخت) للميت (وعم حراًن: فله) أي للابن (نصفه) أي نصف التركة، (وللأخت) أي أخت الميت (نصف ما بقي) بعد نصف الابن (فرضاً، وللعم ما بقي) بعد ذلك تعصيباً في الأصح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (حُران) ؛ أيْ: هما حُران، [والأولى (حرين) كما في نسخة] .

* قوله: (فله نصف) ؛ أيْ: نصف المال؛ لأنه نصف ما كان يستحقه لو كان كامل الحرية.

* قوله: (وللأخت نصف ما بقي فرضًا) وهو ربع ويعايا بها فيقال أخت ورثت الربع فقط فرضًا .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.