وَلِلْأُمِّ مَعَ الِابْنَيْنِ سُدُسٌ وَلِزَوْجَةٍ ثُمُنٌ
الشروح عليها
(وَلِلْأُمِّ مَعَ الِابْنَيْنِ) الَّذِينَ نِصْفُهُمَا حُرٌّ (سُدُسٌ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَلِزَوْجَةٍ) مَعَهُمَا (ثُمُنٌ) ; لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا رَقِيقَيْنِ كَانَ لَهَا رُبُعٌ، فَحَجَبَهَا كُلٌّ مِنْهُمَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهِ عَنْ نِصْفِ الثُّمُنِ وَخَالَفَ فِيهِ فِي الْإِقْنَاعِ أَيْضًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وللأم مع الابنين) اللذين نصفهما حر (سدس) ، لأنهما لو كانا رقيقين كان لها ثلث . فحجبها كل منهما بنصف حريته عن نصف السدس. (ولزوجة) مع ابنين نصفهما حر (ثمن) ، لأنهما لو كانا رقيقين كان لها ربع. فحجبها كل منهما بنصف حريته عن نصف الثمن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ولزوجة ثمن) ؛ لأنهما لو كانا رقيقَين كان لها ربع يحجبها كل منهما بنصف حريته عن نصف الثمن ، وخالف فيه في الإقناع أيضًا . *
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.