وَلِابْنٍ مَكَانَهَا النِّصْفُ بِعُصُوبَةٍ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ الْبَقِيَّةُ مَعَ عَدَمِ عَصَبَةٍ
الشروح عليها
(وَلِابْنٍ مَكَانَهَا) أَيْ: الْبِنْتِ (النِّصْفُ بِعُصُوبَةٍ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ) وَلِابْنَيْنِ نِصْفُهُمَا حُرٌّ إنْ لَمْ نُوَرِّثْهُمَا الْمَالَ كُلَّهُ، بَلْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ كَمَا تَقَدَّمَ (الْبَقِيَّةُ) وَهِيَ رُبُعٌ رَدًّا (مَعَ عَدَمِ عَصَبَةٍ) غَيْرِهِمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولابن مكانها) أي مكان البنت: (النصف بعصوبة، والباقي لبيت المال. ولابنين نصفهما حر، إن لم نورثهما المال) كله: (البقية) يعني أنه تكون لهما البقية بالرد (مع عدم عصبة) غيرهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
كذلك أشار إليه ابن نصر اللَّه . فصلٌ * قوله: (النصف بعصوبة) ولا تَرِدُ عليه العلة الآتية وهي لزوم أن يأخذ أكثر مِنْ نِصْفِ المال: مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ، فتدبر!
* قوله: (إن لم نورثهما) ؛ أيْ: إن لم نقل بأن الحرية لا تكمل فيهما -وهو الصحيح الذي مشى عليه فيما تقدم-.
* قوله: (البقية) (وهي ربع ردًّا) ، شرح .
* قوله: (مع عدم عصبة) ؛ أيْ: غيرهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.