فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَعَ حُرِّيَّةِ ثُلُثِهِمَا) أَيْ: الْبِنْتِ وَالْجَدَّةِ لَهُمَا (الثُّلُثَانِ بِالسَّوِيَّةِ) بَيْنَهُمَا (وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ) لِئَلَّا يَأْخُذَ مَنْ ثُلُثُهُ حُرٌّ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ الْإِرْثِ. [

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(مع حرية ثلثهما: الثلثان بالسوية) بينهما، (والباقي لبيت المال) ؛ لئلا يأخذ من ثلثه حر أكثر من ثلث التركة. والله سبحانه وتعالى أعلم. [

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

شرح . * قوله: (والباقي لبيت المال) ولا يردُّ عليهما لئلا يأخذ مَنْ ثلثه حُرٌّ أكثر من ثلث التركة .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.