فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَنْتَقِلُ) الْوَلَاءُ (إنْ بَاعَ) السَّيِّدُ الْمُكَاتَبَ (الْمَأْذُونَ) لَهُ فِي الْعِتْقِ (فَعَتَقَ) الْمَأْذُونُ لَهُ (عِنْدَ مُشْتَرِيه) .

قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي عِتْقِ عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ بَاعَهُ فَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَاهُ الْأَوَّلِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(إن باع) السيد عبده (المأذون) له في العتق، (فعتق) المأذون له (عند مشتريه) .

قال أحمد في رواية ابن منصور: من أذن لعبده في عتق عبد فأعتقه ثم باعه فولاؤه لمولاه الأول.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا ينتقل. . . إلخ) ؛ يعني : إذا أذن السيد لمكاتبه في عتق عبده فأعتقه ثم باع السيد مكاتبه المأذون له في العتق فعتق عند المشتري،

٢٬٥٩٤

فإن ولاء من أعتقه المكاتب لسيده الأول ولا ينتقل بسبب الشراء للمشتري ؛ لقول الإمام: من أذِن لعبده في عتق عبد فأعتقه ثم باعه فولاؤه لمولاه الأول. رواه عنه ابن منصور .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.