فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِمُتَبَرِّعٍ) وَارِثٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ بِعِتْقٍ (الْوَلَاءُ) وَالْأَجْرُ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ نَصًّا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولمتبرع) بالعتق (الولاءُ) على العتيق.

قال أبو النصر: قال أحمد في العتق عن الميت: إن وصى به فالولاء له وإلا للمعتق.

١٤٬٢٧١

وقال في رواية الميموني وأبي طالب: في الرجل يعتق عن الرجل: فالولاء لمن أعتقه والأجر للمعتق عنه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.