فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ نَكَلَ) مُكَاتَبٌ عَنْ الْحَلِفِ أَنَّ مَا بِيَدِهِ مِلْكُهُ (حَلَفَ سَيِّدُهُ) أَنَّهُ حَرَامٌ وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن نكل) عن ان يحلف أن المال الذي بيده ليس بحرام: (حلف سيده) أنه حرام ولم يلزمه قبوله. قاله ابن حمدان وجزم به في " الفروع ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (حلف سيده) ؛ أيْ:[على] البتِّ؛ لأنه حلف على فعل غيرِه في إثبات -كما يأتي في اليمين في الدعاوى -. *

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.