فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَتَعَلَّقُ) اسْتِدَانَتُهُ (بِذِمَّتِهِ) أَيْ ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ (يُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ عِتْقٍ) لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَ كَسْبَهُ صَارَتْ ذِمَّتُهُ قَابِلَةً لِلِاشْتِغَالِ وَلِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ. فَلَيْسَ مِنْ سَيِّدِهِ غَرَرٌ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ لَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(بذمته) أي: ذمة المكاتب (يتبع بها بعد عتق) .

١٤٬٥٤٦

أما كونه يملك اكتسابه ومنافعه، فلأن موضوع عقد الكتابة لتحصيل العتق، ولا يحصل العتق إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب ، والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب. فإنه قد جاء في بعض الآثار " ان تسعة أعشار الرزق في التجارة ".

١٤٬٥٤٧

وأما كونه يملك الاستدانة، فلأنه لما ملك الشراء ملكه بالنقد والنسيئة.

١٤٬٥٤٨

وأما كون الاستدانة تتعلق بذمته على الأصح؛ فلأنه لما ملك كسبه صارت ذمته قابله للاشتغال.

ولأنه في يد نفسه فليس من السيد غرور. بخلاف المأذون له.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتتعلق بذمته) ؛ أيْ: لا بذمة سيده خلافًا لما توهمه عبارة الإقناع حيث قال: (وإن عجز تعلقت بذمة سيده) وتصحيحها أنها في حيز النفي ،

٢٬٦٢٩

وأن التقدير:(ولا تتعلق بذمة سيده إن عجز) ففيها أيضًا تقديم وتأخير .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.