وَوَلَدُ مُكَاتَبَةٍ وَلَدَتْهُ بَعْدَهَا يَتْبَعُهَا فِي عِتْقٍ بِأَدَاءِ أَوْ إبْرَاءٍ
الشروح عليها
(وَوَلَدُ مُكَاتَبَةٍ وَلَدَتْهُ بَعْدَهَا) أَيْ كِتَابَتِهَا (يَتْبَعُهَا) أَيْ أُمَّهُ الْمُكَاتَبَةُ (فِي عِتْقٍ بِأَدَاءِ) مَالِ الْكِتَابَةِ لِسَيِّدِهَا (أَوْ) أَعْتَقَهَا بِ (إبْرَاءٍ) مِنْ الْكِتَابَةِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ سَبَبٌ لِلْعِتْقِ وَلَا يَجُوزُ إبْطَالُهُ مِنْ السَّيِّدِ بِالِاخْتِيَارِ. أَشْبَهَ الِاسْتِيلَادَ. وَلَا يَتْبَعُهَا مَا وَلَدَتْهُ قَبْلَ الْكِتَابَةِ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وولد مكاتبة ولدته بعدها) أي: بعد كتابتها (يتبعها) أي: يتبع أمه المكاتبة (في عتق بأداء) أي: بإعطائها لسيدها مال الكتابة، (أو) عتقها بـ (إبراء) من مال الكتابة؛ لأن الكتابة سبب قولي للعتق لا يجوز إبطاله من قبل السيد بالاختيار. فسرى إلى الولد؛ كالاستيلاد.
ومفهومه: أن ما ولدته قبل الكتابة لا يتبعها. وهو صحيح؛ لأنه لو باشرها بالعتق لا يتبعها ولدها. فلأن لا يتبعها في الكتابة بطريق الأولى.
و
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (بعدها) ؛ أيْ: الكتابة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.