فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَوَلَدُ مُكَاتَبَةٍ وَلَدَتْهُ بَعْدَهَا) أَيْ كِتَابَتِهَا (يَتْبَعُهَا) أَيْ أُمَّهُ الْمُكَاتَبَةُ (فِي عِتْقٍ بِأَدَاءِ) مَالِ الْكِتَابَةِ لِسَيِّدِهَا (أَوْ) أَعْتَقَهَا بِ (إبْرَاءٍ) مِنْ الْكِتَابَةِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ سَبَبٌ لِلْعِتْقِ وَلَا يَجُوزُ إبْطَالُهُ مِنْ السَّيِّدِ بِالِاخْتِيَارِ. أَشْبَهَ الِاسْتِيلَادَ. وَلَا يَتْبَعُهَا مَا وَلَدَتْهُ قَبْلَ الْكِتَابَةِ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وولد مكاتبة ولدته بعدها) أي: بعد كتابتها (يتبعها) أي: يتبع أمه المكاتبة (في عتق بأداء) أي: بإعطائها لسيدها مال الكتابة، (أو) عتقها بـ (إبراء) من مال الكتابة؛ لأن الكتابة سبب قولي للعتق لا يجوز إبطاله من قبل السيد بالاختيار. فسرى إلى الولد؛ كالاستيلاد.

ومفهومه: أن ما ولدته قبل الكتابة لا يتبعها. وهو صحيح؛ لأنه لو باشرها بالعتق لا يتبعها ولدها. فلأن لا يتبعها في الكتابة بطريق الأولى.

و

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بعدها) ؛ أيْ: الكتابة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.