فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَوَلَدُ بِنْتِهَا) أَيْ الْمُكَاتَبَةِ (كَوَلَدِهَا) فَيَعْتِقُ إذَا عَتَقَتْ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَ (لَا) يَتْبَعُ الْمُكَاتَبَةَ (وَلَدُ ابْنِهَا) أَيْ الْمُكَاتَبَةِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مِنْ غَيْرِ أَمَتِهِ لِأَنَّ وَلَدَهُ تَابِعٌ لِأُمِّهِ دُونَ أَبِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وولد بنتها) في الحكم (كولدها) . يعني: أنه متى ولدت المكاتبة بعد كتابتها بنتا ثم أتت البنت بولد ثم عتقت الجدة بأداء أو إبراء تبعتها بنتها وولد بنتها، ذكرا كان أو أنثى. (لا ولد ابنها) يعني: أن المكاتبة لو أتت بعد كتابتها بابن، ثم ولد لهذا الابن ولد، ثم عتقت بأداء أو إبراء: تبعها ابنها في العتق دون ولده، ذكرا كان أو أنثى؛ لأن ولده تابع لأمه دون أبيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كولدها) فيعتق (إذا عتقت بأداء أو إبراء تبعًا لأمه)، شرح .

* قوله: (لا ولد (٩) ابنها)؛ (أيْ: من غير أمته؛ لأن ولده تابع لأمه دون أبيه)، شرح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.