وَإِلَّا فَإِذَا أَدَّى لِمُشْتَرِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لَهُ
الشروح عليها
(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُحِبَّ السَّيِّدُ أَخْذَهُ بِذَلِكَ مِنْهُ بَقِيَ بِيَدِ مُشْتَرِيهِ (فَإِذَا أَدَّى) الْمُكَاتَبُ (لِمُشْتَرِيهِ) أَوْ لِمَنْ وَقَعَ فِي قِسْمَتِهِ (مَا بَقِيَ) عَلَيْهِ (مِنْ كِتَابَتِهِ عَتَقَ) لِلُزُومِ الْكِتَابَةِ، فَلَا تَنْفَسِخُ بِالْأَسْرِ كَالْبَيْعِ وَأَوْلَى (وَوَلَاؤُهُ لَهُ) أَيْ لِمُشْتَرِيهِ لِعِتْقِهِ فِي مِلْكِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإلا) أي: وإن لم يحب السيد ان يأخذه من مشتريه (فأدى) المكاتب (لمشتريه ما بقي) عليه (من) مال (كتابته: عتق) ؛ لأن الكتابة عقد لازم لا يبطل بالبيع. فلئلا يبطل بالأسر بطريق الأولى. (وولاؤه له) أي: لمشتريه؛ لأنه عتق في ملكه. أشبه ما لو نجز عتقه.
قال في " الإنصاف ": هذا الحكم مبني على ثلاث قواعد:
الأولى: أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالمهر.
الثانية: أن من وجد ماله من مسلم أو معاهد بيد من اشتراه منهم: فهو أحق به بثمنه. وهذا المذهب فيهما على ما تقدم محررا في باب قسمة الغنيمة .
الثالثة: أن المكاتب يصح نقل الملك فيه. وهو المذهب وعليه الأصحاب. انتهى.
* قوله: (وإلا) ؛ أيْ: وإن لم يحب ذلك. * قوله: (فأدى)
؛ أيْ: فإن أدى بدليل قوله: (عتق) .
* [قوله]: (ولا يحتسب (٧) عليه بمدة الأسر) وهل المرض كالأسر فلا يحتسب عليه مدته، أو تحتسب عليه نظيرَ ما صنعوه في المولى؟.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.