فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَسْقُطُ) أَرْشُ جِنَايَتِهِ بِقَتْلِ سَيِّدِهِ أَوْ عِتْقِهِ إيَّاهُ (إنْ كَانَتْ) جِنَايَتُهُ (عَلَى سَيِّدِهِ) لِأَنَّهُ فَوَّتَ مَالِيَّتَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ دَيْنُ نَفْسِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويسقط) أرش جناية المكاتب (إن كانت على سيده) بعتقه؛ لأنه أتلف ماليته على نفسه،

١٤٬٥٧٢

ولا يجب على أحد دين لنفسه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* [قوله: (ويسقط) ؛ أيْ: الأرش.

* قوله: (إن كانت على سيده)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.