وَإِنْ فَدَاهُ وَإِلَّا بِيعَ فِيهَا قِنًّا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ فَدَاهُ) فَهُوَ عَلَى كِتَابَتِهِ (وَإِلَّا بِيعَ فِيهَا) أَيْ الْجِنَايَةِ (قِنًّا) أَيْ غَيْرَ مُكَاتَبٍ لِبُطْلَانِ كِتَابَتِهِ بِتَعْلِيقِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِرَقَبَتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن كانت) جناية المكاتب (على غيره) أي: غير سيده وعجز عن فداء نفسه: (فـ) إن (فداه) سيده، (وإلا بيع) المكاتب (فيها) أي: في الجناية (قناً) أى: غير مكاتب؛ لأن كتابته بطلت بتعلق حق المجني عليه برقبته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.