وَإِنْ عَجَزَ عَنْ دُيُونِ مُعَامَلَةٍ لَزِمَتْهُ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ فَيُقَدِّمُهَا مَحْجُورًا عَلَيْهِ لعدَم تَعَلُّقِهَا بِرَقَبَتِهِ
الشروح عليها
(وَإِنْ عَجَزَ) مُكَاتَبٌ (عَنْ دُيُونِ مُعَامَلَةٍ لَزِمَتْهُ تَعَلَّقَتْ بِذِمَّتِهِ) لِأَنَّ حُكْمَهُ كَالْأَحْرَارِ فَيُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ عِتْقِهِ، لِأَنَّهُ حَالُ يَسَارِهِ. وَخَرَجَ بِدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ أَرْشُ الْجِنَايَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْإِتْلَافَاتِ وَتَقَدَّمَ (فَيُقَدِّمُهَا) أَيْ دُيُونَ الْمُعَامَلَةِ عَلَى دَيْنِ كِتَابَتِهِ إنْ كَانَ (مَحْجُورًا عَلَيْهِ) بِأَنْ ضَاقَتْ دُيُونُهُ عَنْهَا وَسَأَلَ غُرَمَاؤُهُ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ فَحَجَرَ عَلَيْهِ (بَعْدَ تَعَلُّقِهَا بِرَقَبَتِهِ) أَيْ الْمُكَاتَبِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن عجز) المكاتب (عن ديون معاملة لزمته: تعلقت بذمته) فقط على الأصح، لأن حكم المكاتب في حال كتابته حكم الأحرار، والحر إذا استدان ديوناً تعلقت بذمته. فكذلك المكاتب. وفائدة تعلقها بذمته: أنه يتبع بها بعد العتق؛ لأنه حال يساره. وإنما قال: ديون معامله ليخرج أرش الجناية " لتقدم حكمه. (فـ) على هذا (يقدمها) أي: يقدم المكاتب أداءها لغرمائه على دين الكتابة إذا كان (محجوراً عليه) ، بأن سأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه وكانت الديون حاله؛
وذلك (لعدم تعلقها برقبته) أي: رقبة المكاتب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (تعلقت (٤) بذمته)؛ أيْ: بذمة المكاتب،
وظاهره : سواء استمر مكاتب أو عجَّزه سيده.
وفي الإقناع خلافه ظاهرًا وتأولها الشارح على أنها في سياق النفي،
وعبارته: (وإن عجز المكاتب عن ديون المعاملة تعلقت بذمة سيده، [معطوف على النفي بـ "لا"؛ أيْ: ولا يقال: إن عجز تعلقت بذمة سيده] ؛ لئلا يناقض ما ذكره أولًا من أنها تتعلق بذمته، فيتبع بها بعد العتق، ويخالف كلام الأصحاب ونص الإمام) إلى آخر ما ذكروه،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.