فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الْمُنَقِّحُ وَنَظَرُهُ) أَيْ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ (إلَى رَجُلٍ كَنَظَرِ امْرَأَةٍ إلَيْهِ) أَيْ الرَّجُلِ (وَ) نَظَرُ خُنْثَى مُشْكِلٍ (إلَى امْرَأَةٍ كَنَظَرِ رَجُلٍ إلَيْهَا) تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْحَظْرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(المنقح: ونظره) أي: نظر الخنثى (إلى رجل كنظر امرأة إليه)

أي:

إلى الرجل، (و) نظر الخنثى المشكل (إلى امرأة كنظر رجل إليها) ؛ تغليبا لجانب الحظر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كنظر امرأة إليه) هذا البحث لا يظهر له

٢٬٦٧٠

فائدة إلا على القول الثاني، وهو أن المرأة ليس لها أن تنظر من الرجل إلى شيء،

٢٬٦٧١

وأما على المذهب من أن للمرأة أن تنظر من الرجل إلى غير عورة،

٢٬٦٧٢

وأن الخنثى كالمرأة في جواز نظر ذلك، فهذا لا تغليظ فيه عليه.

* قوله: (كنظر رجلٍ إليها) ؛ يعني: فيكون على التفصيل السابق من كونها ذات محرم له، أو لا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.