فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا سَيِّدٌ مَعَ أَمَتِهِ الْمُبَاحَةِ لَهُ) لِكُلٍّ مِنْهُمَا نَظَرُ جَمِيعِ بَدَنِ الْآخَرِ وَلَمْسُهُ بِلَا كَرَاهَةٍ حَتَّى فَرْجِهَا، لِمَا تَقَدَّمَ وَالسُّنَّةُ عَدَمُ نَظَرِ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى فَرْجِ الْآخَرِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ «مَا رَأَيْت فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

٤٬٨٤٥

وَفِي لَفْظٍ «مَا رَأَيْته مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا رَآهُ مِنِّي» وَلِأَنَّهُ أَغْلَظُ الْعَوْرَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا) أي: وكزوج مع امرأة (سيد مع أمته المباحة له) ؛ لحديث بهز بن حكيم .

وقوله: المباحة؛ ليخرج أمته المزوجة والمجوسية والوثنية وغيرهن ممن لاتحل له.

والسنة: أن لا ينظر كل منهما إلى فرج الآخر،

لأن عائشة قالت:

" ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط " . رواه ابن ماجه.

١٤٬٧٩٦

وفي لفظ قالت:" ما رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني ".

ولأنه أغلظ العورة فكان موافقة السنة فيه أولى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.