وتَقْبِيلُهُ بَعْدَ الْجِمَاعِ لَا قَبْلَهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) كُرِهَ (تَقْبِيلُهُ) أَيْ لِفَرْجٍ (بَعْدَ الْجِمَاعِ لَا قَبْلَهُ) قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ وَذَكَرَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَطَاءٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) كره أيضا (تقبيله) أي: تقبيل الفرج (بعد الجماع، لا قبله) .
قال القاضي في " الجامع ": يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع
١٤٬٧٩٥
ويكره بعده. وذكره عن عطاء.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.