ويحرم تَعْرِيضٌ بِخِطْبَةِ رَجْعِيَّةٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) يَحْرُمُ أَيْضًا (تَعْرِيضٌ بِخِطْبَةِ رَجْعِيَّةٍ) لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ أَشْبَهَتْ الَّتِي فِي صُلْبِ النِّكَاحِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) يحرم ايضا (تعريض بخطبة رجعية) ، لأنها في حكم الزوجات. أشبهت التي في صلب النكاح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وتعريض) فالتصريح بطريق الأولى.
* قوله : (بخطبة رجعية) لم يقل على قياس ما قبله: إلا لزوج تحل له؛ [لأن الخطبة من مقدمات العقد، وحلُّ الرجعية المعتدة لمطلقها لا يتوقف] على عقد فلا يتصور منه خطبة حقيقية، فتدبر!.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.