وَتَحْرُمُ خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ أُجِيبَ وَلَوْ تَعْرِيضًا إنْ عَلِمَ الثَّانِي
الشروح عليها
(وَتَحْرُمُ خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ أُجِيبَ وَلَوْ تَعْرِيضًا إنْ عَلِمَ الثَّانِي) إجَابَةً الْأَوَّلِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
وَلِمَا فِيهَا مِنْ الْإِفْسَادِ عَلَى الْأَوَّلِ وَإِيذَائِهِ وَإِيقَاعْ الْعَدَاوَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وتحرم خطبة) بكسر الخاء المعجمة (على خطبة مسلم أجيب ولو) كانت إجابته (تعريضا إن علم) الثانى بإجابة الأول. وذلك؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك " . رواه البخارى والنسائي.
ولأن في خطبة الثانى إفسادا على الخاطب الأول وإيقاعا للعداوة.
وأما تقييد ذلك بما إذا علم الثاني بإجابة الأول؛ فلأن الثانى إذا لم يعلم بإجابة الأول كان معذورا بالجهل.
* قوله: (على خطبة) ؛ أيْ صريحة على ما في الاختيارات وتبعه عليه في الإقناع ، غير أن بينهما مخالفة من جهة أُخرى؛
فإن صاحب الاختيارات قال: في العدة أو بعدها، وصاحب الإقناع
قال: في العدة. * قوله: (احتمالان) للقاضي أبي يعلى ، واستظهر المصنف منهما التحريم .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.