فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ عُدِمَ) وَصِيُّ الْأَبِ (وَثَمَّ حَاجَةٌ) إلَى نِكَاحِهِمَا (فَحَاكِمٌ) يُزَوِّجُهُمَا لِأَنَّهُ يَنْظُرُ فِي مَصَالِحِهِمَا بَعْدَ الْأَبِ وَوَصِيِّهِ وَمَنْ يَتَحَقَّقُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ إذَا بَلَغَ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ، لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ.

٤٬٨٧٢

وَمَنْ أَمْكَنَ أَنْ يَتَزَوَّجَ لِنَفْسِهِ لَمْ تَثْبُتْ وِلَايَةُ تَزْوِيجِهِ لِغَيْرِهِ كَالْعَاقِلِ وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِغَيْرِ سَامٍّ أَوْ مَرَضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ فَكَالْعَاقِلِ

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن عدم) وصي الأب (وثم حاجة ف) إنه يزوجهما (حاكم) ، لأنه الذي ينظر في مصالحهما بعد الأب ووصيه.

وما تقدم من الحكم في المجنون فمحله إذا كان جنونه مطبقا، لأنه ليس له حالة ينتظر فيها إذنه،

١٤٬٨٤٥

اما من يجن في الأحيان إذا كان بالغا فإنه لا يصح تزويجه إلا بإذنه، لأن ذلك ممكن.

١٤٬٨٤٦

ومن أمكن أن يتزوج لنفسه لم تثبت ولاية تزويجه لغيره، كالعاقل.

١٤٬٨٤٧

ومن زال عقله ببرسام أو مرض مرجو الزوال فإن حكمه حكم العاقل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* [قوله: (فإن عدم وثم حاجة فحاكم) النسخة الأصلية: ويزوجهما لحاجة مع عدم أب وصيُّه،

٢٬٦٨١

فإن عدم] فحاكم، وهي أولى من هذه النسخة، وحشَّى عليها الفارضي -رحمه اللَّه-.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.