فَإِنْ عُدِمَ وَثَمَّ حَاجَةٌ فَحَاكِمٌ
Its commentaries
(فَإِنْ عُدِمَ) وَصِيُّ الْأَبِ (وَثَمَّ حَاجَةٌ) إلَى نِكَاحِهِمَا (فَحَاكِمٌ) يُزَوِّجُهُمَا لِأَنَّهُ يَنْظُرُ فِي مَصَالِحِهِمَا بَعْدَ الْأَبِ وَوَصِيِّهِ وَمَنْ يَتَحَقَّقُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ إذَا بَلَغَ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ، لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ.
وَمَنْ أَمْكَنَ أَنْ يَتَزَوَّجَ لِنَفْسِهِ لَمْ تَثْبُتْ وِلَايَةُ تَزْوِيجِهِ لِغَيْرِهِ كَالْعَاقِلِ وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِغَيْرِ سَامٍّ أَوْ مَرَضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ فَكَالْعَاقِلِ
(فإن عدم) وصي الأب (وثم حاجة ف) إنه يزوجهما (حاكم) ، لأنه الذي ينظر في مصالحهما بعد الأب ووصيه.
وما تقدم من الحكم في المجنون فمحله إذا كان جنونه مطبقا، لأنه ليس له حالة ينتظر فيها إذنه،
اما من يجن في الأحيان إذا كان بالغا فإنه لا يصح تزويجه إلا بإذنه، لأن ذلك ممكن.
ومن أمكن أن يتزوج لنفسه لم تثبت ولاية تزويجه لغيره، كالعاقل.
ومن زال عقله ببرسام أو مرض مرجو الزوال فإن حكمه حكم العاقل.
* [قوله: (فإن عدم وثم حاجة فحاكم) النسخة الأصلية: ويزوجهما لحاجة مع عدم أب وصيُّه،
فإن عدم] فحاكم، وهي أولى من هذه النسخة، وحشَّى عليها الفارضي -رحمه اللَّه-.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.