ومَالِكِ الْبَقِيَّةِ كَالشَّرِيكَيْنِ وَيَقُولُ كُلٌّ زَوَّجْتُكَهَا
الشروح عليها
(مَالِكِ الْبَقِيَّةِ) الَّتِي لَمْ تَعْتِقْ (كَالشَّرِيكَيْنِ) فِي أَمَةٍ فَيُعْتَبَرُ لِنِكَاحِهَا إذْنُهُمَا (وَيَقُولُ كُلٌّ) مِنْ مَالِكِ الْبَعْضِ وَمُعْتِقِ الْبَعْضِ الْآخَرِ فِي الْمُبَعَّضَةِ أَوْ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمُشْتَرَكَةِ (زَوَّجْتُكَهَا) وَلَا يَقُولُ زَوَّجْتُك نَصِيبِي مِنْهَا، لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ وَالتَّجَزُّؤ
بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ.
[فَصْلٌ الْوَلِيُّ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ] فَصْلٌ: الثَّالِثُ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ
(كالمشتركين. ويقول كل) من الشريكين: (زوجتكها) ، ولا يقول: زوجتك نصيبي فيها؛ لأن النكاح لا يقبل التبعيض والتجزؤ. بخلاف البيع والإجارة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ويقول كل: زوجتكها) .
قال ابن نصر اللَّه:(وهل يفتقر إلى اتحاد زمن الإيجاب منهما [أو يجوز ترتيبهما] (٨)، فيه نظر)، انتهى.
والأظهر جواز ترتيبهما بشرط إيجاب الثاني قبل التفرق من الأول وقبل التشاغل بما يقطع الإيجاب [الأول] عرفًا ، فليحرر!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.