فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مَالِكِ الْبَقِيَّةِ) الَّتِي لَمْ تَعْتِقْ (كَالشَّرِيكَيْنِ) فِي أَمَةٍ فَيُعْتَبَرُ لِنِكَاحِهَا إذْنُهُمَا (وَيَقُولُ كُلٌّ) مِنْ مَالِكِ الْبَعْضِ وَمُعْتِقِ الْبَعْضِ الْآخَرِ فِي الْمُبَعَّضَةِ أَوْ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمُشْتَرَكَةِ (زَوَّجْتُكَهَا) وَلَا يَقُولُ زَوَّجْتُك نَصِيبِي مِنْهَا، لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ وَالتَّجَزُّؤ

٤٬٨٧٥

بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ.

[فَصْلٌ الْوَلِيُّ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ] فَصْلٌ: الثَّالِثُ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ

معونة أولي النهىابن النجار

(كالمشتركين. ويقول كل) من الشريكين: (زوجتكها) ، ولا يقول: زوجتك نصيبي فيها؛ لأن النكاح لا يقبل التبعيض والتجزؤ. بخلاف البيع والإجارة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويقول كل: زوجتكها) .

قال ابن نصر اللَّه:(وهل يفتقر إلى اتحاد زمن الإيجاب منهما [أو يجوز ترتيبهما] (٨)، فيه نظر)، انتهى.

٢٬٦٨٤

والأظهر جواز ترتيبهما بشرط إيجاب الثاني قبل التفرق من الأول وقبل التشاغل بما يقطع الإيجاب [الأول] عرفًا ، فليحرر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.