Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(مَالِكِ الْبَقِيَّةِ) الَّتِي لَمْ تَعْتِقْ (كَالشَّرِيكَيْنِ) فِي أَمَةٍ فَيُعْتَبَرُ لِنِكَاحِهَا إذْنُهُمَا (وَيَقُولُ كُلٌّ) مِنْ مَالِكِ الْبَعْضِ وَمُعْتِقِ الْبَعْضِ الْآخَرِ فِي الْمُبَعَّضَةِ أَوْ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمُشْتَرَكَةِ (زَوَّجْتُكَهَا) وَلَا يَقُولُ زَوَّجْتُك نَصِيبِي مِنْهَا، لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ وَالتَّجَزُّؤ

4,875

بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ.

[فَصْلٌ الْوَلِيُّ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ] فَصْلٌ: الثَّالِثُ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(كالمشتركين. ويقول كل) من الشريكين: (زوجتكها) ، ولا يقول: زوجتك نصيبي فيها؛ لأن النكاح لا يقبل التبعيض والتجزؤ. بخلاف البيع والإجارة.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويقول كل: زوجتكها) .

قال ابن نصر اللَّه:(وهل يفتقر إلى اتحاد زمن الإيجاب منهما [أو يجوز ترتيبهما] (٨)، فيه نظر)، انتهى.

2,684

والأظهر جواز ترتيبهما بشرط إيجاب الثاني قبل التفرق من الأول وقبل التشاغل بما يقطع الإيجاب [الأول] عرفًا ، فليحرر!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.