فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُجْبِرُهَا) أَيْ عَتِيقَةَ الْمَرْأَةِ (مَنْ يُجْبِرُ مَوْلَاتَهَا) عَلَى النِّكَاحِ،

٤٬٨٧٩

فَلَوْ كَانَتْ الْعَتِيقَةُ بِكْرًا وَلِمَوْلَاتِهَا أَبٌ أَجْبَرَهَا كَمَوْلَاتِهَا، وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ ذَكَرْت مَا فِيهِ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجبرها) أي: يجبر معتقة المرأة على النكاح (من يجبر مولاتها) عليه.

١٤٬٨٧٠

فلو كانت المعتقة صغيرة لم يتم لها تسع سنين وكان لمولاتها أب كان له جبر معتقة بنته على النكاح.

١٤٬٨٧١

وعنه: أن لمالكة الأمة تزويجها بنفسها ولمولاة المعتقة تزويجها.

فعلى هذه الرواية لو طلبته المعتقة وعضلت مولاتها زوجها ولي مولاتها.

١٤٬٨٧٢

والمذهب ما في المتن.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويجبرها من يجبر مولاتها) ؛ أيْ: إن لم يكن لها عصبة من النسب واعلم أن كلام المصنف ظاهر في أنها تجبر مطلقًا، كبيرة أو صغيرة وهو خلاف ما صرح به الزركشي، وخالفه في الإنصاف ، والمصنف في شرحه يميل إلى كلام الإنصاف؛

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.