وَيُجْبِرُهَا مَنْ يُجْبِرُ مَوْلَاتَهَا
الشروح عليها
(وَيُجْبِرُهَا) أَيْ عَتِيقَةَ الْمَرْأَةِ (مَنْ يُجْبِرُ مَوْلَاتَهَا) عَلَى النِّكَاحِ،
فَلَوْ كَانَتْ الْعَتِيقَةُ بِكْرًا وَلِمَوْلَاتِهَا أَبٌ أَجْبَرَهَا كَمَوْلَاتِهَا، وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ ذَكَرْت مَا فِيهِ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ
(ويجبرها) أي: يجبر معتقة المرأة على النكاح (من يجبر مولاتها) عليه.
فلو كانت المعتقة صغيرة لم يتم لها تسع سنين وكان لمولاتها أب كان له جبر معتقة بنته على النكاح.
وعنه: أن لمالكة الأمة تزويجها بنفسها ولمولاة المعتقة تزويجها.
فعلى هذه الرواية لو طلبته المعتقة وعضلت مولاتها زوجها ولي مولاتها.
والمذهب ما في المتن.
* قوله: (ويجبرها من يجبر مولاتها) ؛ أيْ: إن لم يكن لها عصبة من النسب واعلم أن كلام المصنف ظاهر في أنها تجبر مطلقًا، كبيرة أو صغيرة وهو خلاف ما صرح به الزركشي، وخالفه في الإنصاف ، والمصنف في شرحه يميل إلى كلام الإنصاف؛
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.