Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُجْبِرُهَا) أَيْ عَتِيقَةَ الْمَرْأَةِ (مَنْ يُجْبِرُ مَوْلَاتَهَا) عَلَى النِّكَاحِ،

4,879

فَلَوْ كَانَتْ الْعَتِيقَةُ بِكْرًا وَلِمَوْلَاتِهَا أَبٌ أَجْبَرَهَا كَمَوْلَاتِهَا، وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ ذَكَرْت مَا فِيهِ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويجبرها) أي: يجبر معتقة المرأة على النكاح (من يجبر مولاتها) عليه.

14,870

فلو كانت المعتقة صغيرة لم يتم لها تسع سنين وكان لمولاتها أب كان له جبر معتقة بنته على النكاح.

14,871

وعنه: أن لمالكة الأمة تزويجها بنفسها ولمولاة المعتقة تزويجها.

فعلى هذه الرواية لو طلبته المعتقة وعضلت مولاتها زوجها ولي مولاتها.

14,872

والمذهب ما في المتن.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويجبرها من يجبر مولاتها) ؛ أيْ: إن لم يكن لها عصبة من النسب واعلم أن كلام المصنف ظاهر في أنها تجبر مطلقًا، كبيرة أو صغيرة وهو خلاف ما صرح به الزركشي، وخالفه في الإنصاف ، والمصنف في شرحه يميل إلى كلام الإنصاف؛

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.