فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَيُجْبِرُ) وَصِيٌّ (مَنْ يُجْبِرُهُ) مُوصٍ لَوْ كَانَ حَيًّا (مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ سَوَاءٌ عَيَّنَ لَهُ الزَّوْجُ أَمْ لَا ; لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ التَّزْوِيجَ إذَا عَيَّنَ لَهُ الزَّوْجُ مَلَكَهُ مَعَ الْإِطْلَاقِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فيُجبر) الوصي (من يجبره) الموصي لو كان حيّا: (من ذكر وأنثى) .

١٤٬٩١٣

وقال مالك: إن عين الأب الزوج ملك إجبارها، صغيره كانت أو كبيره،

١٤٬٩١٤

وإن لم يعين الزوج وكانت ثيباً كبيرة صحت الوصية واعتبر إذنها،

١٤٬٩١٥

وإن كانت صغيرة انتظرنا بلوغها.

١٤٬٩١٦

فإذا أذنت جاز أن يزوجها بإذنها.

ولنا: أن من ملك التزويج إذا عين له الزوج ملكه مع الإطلاق.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.