فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ زَالَتْ) الْكَفَاءَةُ (بَعْدَ عَقْدٍ فَلَهَا فَقَطْ) دُونَ أَوْلِيَائِهَا (الْفَسْخُ) كَعِتْقِهَا تَحْتَ عَبْدٍ. قِيلَ لِأَحْمَدَ فِيمَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: اسْتَغْفِرْ اللَّهَ، فَالْمُعْتَبَرُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وُجُودُهَا حَالَ الْعَقْدِ. وَاحْتُجَّ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ بِأَنَّ مَنْعَهَا تَزْوِيجَ نَفْسِهَا ; لِئَلَّا تَضَعَهَا فِي غَيْرِ كُفْؤٍ فَبَطَلَ الْعَقْدُ لِتَوَهُّمِ الْعَارِ، فَهَاهُنَا أَوْلَى،

تعليق

وَلِمَا فِيهِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) على هذه الرواية فالمعتبر وجودها حالة العقد، و (لو) وجدت حالته ثم (زالت بعد عقد) لم ينفسخ، قيل لأحمد فيمن يشرب المسكر: يفرق بينهما؛ قال: أستغفر الله.

وحيث لم تنفسخ (فلها فقط) أي: دون أوليائها (الفسخ) ، كعتقها تحت عبد. واحتج من اختار هذه الرواية بأن منعها تزويج نفسها، لئلا تضعها في غير كفء. فبطل العقد، لتوهم العار فهاهنا أولى.

ولأن لله فيها نظرّا.

ولأن الولي إذا زوجها بغير كفء يكون فاسقاً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فلها) ؛ أيْ: بحكم الحكم؛ لأنه من الفسوخ المختلف فيها، وهكذا حكمها.

* قوله: (فقط) ؛ أيْ: دون أوليائها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.