فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهُوَ) أَيْ خِيَارُ الْفَسْخِ لِفَقْدِ الْكَفَاءَةِ (عَلَى التَّرَاخِي) ; لِأَنَّهُ لِنَقْصٍ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَشْبَهَ خِيَارَ الْعَيْبِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وهو) أي: خيار الفسخ لعدم الكفاءة (على التراخي) ، لأنه خيار نقص في المعقود عليه. أشبه خيار العيب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.