فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الرَّابِعُ) مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الْأَبَدِ الْمُحَرَّمَةُ (بِاللِّعَانِ) نَصًّا (فَمَنْ لَاعَنَ زَوْجَتَهُ وَلَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ) لِنَفْيِ وَلَدٍ (أَوْ) لَاعَنَ زَوْجَتَهُ (بَعْدَ إبَانَةٍ لَنَفْيِ وَلَدٍ حُرِّمَتْ أَبَدًا وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ) وَيَأْتِي مُوَضَّحًا فِي اللِّعَان الْقِسْمُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الرابع) من المحرمات على الأبد: المحرمة (باللعان) نصاً. (فمن لاعن زوجته ولو في نكاح فاسد، أو بعد إبانة لنفي ولد) في الأصح: (حرمت أبداً، ولو أكذب نفسه) .

١٤٬٩٧٣

قال في " شرح المقنع ": أما إذا لم يكذب نفسه فلا نعلم أحداً قال

١٤٬٩٧٤

بخلاف ذلك إلا قولاً شاذاً. انتهى.

١٤٬٩٧٥

قال في " الفروع ": وتحرم الملاعنة أبداً على الملاعن. نقله الجماعة.

١٤٬٩٧٦

وعنه: حلها بتكذيبه نفسه ذكره ابن رزين.

القسم

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.