فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(مُطَالَبَةَ غَارٍّ) لِزَوْجٍ (ابْتِدَاءً) نَصًّا بِدُونِ مُطَالَبَةِ الزَّوْجِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(مطالبة غارٍّ) للزوج (ابتداء) أي: من غير أن يطالب الزوج.

١٥٬٠٩٤

قال في " الإنصاف ": لمستحق الفداء مطالبة الغار ابتداء. نص عليه، وجزم به في "المحرر " و" الرعايتين " و" الفروع " و" الحا وي " وغيرهم.

١٥٬٠٩٥

قال في " الرعاية ": قلت: كما لو بان عبداً أو عتيقاً أو مفلساً.

وجعل الشيخ تقي الدين: في المسألة روايتين.

قال ابن رجب: وكذلك أشار إليه جده في " تعليقته على الهداية ".

قال ابن رجب: وهو الأظهر.

ويرجع هذا إلى أن المغرور: هل يطالب ابتداء ما يستقر ضمانه على الغار، أم لا يطالب به سوى الغار؟ كما نص عليه في رواية جماعة هنا.

١٥٬٠٩٦

ومتى قلنا: يخير بين مطالبة الزوج والغار ابتداء، وكان الغار معسراً والآخر موسراً فهل يطالب هنا؟ فيه تردد.

وقد تشتبه المسألة بما إذا كان عاقلة القاتل خطأ ممن لا تحمل العقل فهل يحمل القاتل الدية أم لا؟ انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.