مُطَالَبَةَ غَارٍّ ابْتِدَاءً
الشروح عليها
(مُطَالَبَةَ غَارٍّ) لِزَوْجٍ (ابْتِدَاءً) نَصًّا بِدُونِ مُطَالَبَةِ الزَّوْجِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(مطالبة غارٍّ) للزوج (ابتداء) أي: من غير أن يطالب الزوج.
قال في " الإنصاف ": لمستحق الفداء مطالبة الغار ابتداء. نص عليه، وجزم به في "المحرر " و" الرعايتين " و" الفروع " و" الحا وي " وغيرهم.
قال في " الرعاية ": قلت: كما لو بان عبداً أو عتيقاً أو مفلساً.
وجعل الشيخ تقي الدين: في المسألة روايتين.
قال ابن رجب: وكذلك أشار إليه جده في " تعليقته على الهداية ".
قال ابن رجب: وهو الأظهر.
ويرجع هذا إلى أن المغرور: هل يطالب ابتداء ما يستقر ضمانه على الغار، أم لا يطالب به سوى الغار؟ كما نص عليه في رواية جماعة هنا.
ومتى قلنا: يخير بين مطالبة الزوج والغار ابتداء، وكان الغار معسراً والآخر موسراً فهل يطالب هنا؟ فيه تردد.
وقد تشتبه المسألة بما إذا كان عاقلة القاتل خطأ ممن لا تحمل العقل فهل يحمل القاتل الدية أم لا؟ انتهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.