وَلَا يَحْتَاجُ فَسْخِهَا لِحُكْمِ حَاكِمٍ
الشروح عليها
(وَلَا يَحْتَاجُ) نُفُوذُ (فَسْخِهَا لِحُكْمِ حَاكِمٍ) لِلْإِجْمَاعِ وَعَدَمِ احْتِيَاجِهِ لِلِاجْتِهَادِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ فِي الْبَيْعِ
بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ فِي النِّكَاحِ فَإِنَّهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ فَافْتَقَرَ إلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ كَالْفَسْخِ لِلْإِعْسَارِ.
(ولا يحتاج فسخها) أي: نفوذه (لحكم حاكم) ؛ لأنه فسخ مجمع عليه غير مجتهد فيه. فلم يفتقر إلى حكم حاكم؛ كالرد بالعيب في البيع.
بخلاف خيار العيب في النكاح فإنه مجتهد فيه. فافتقر إلى حكم الحاكم؛ كالفسخ للإعسار.
وروى الحسن بن عمرو بن أمية قال: سمعت رجالاً يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إذا عتقت الأمة فهي بالخيار مالم يطأها، إن شاءت فارقت،
فإن وطئها فلا خيار لها " . رواه الإمام أحمد.
وروي ذلك عن أحمد.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.