وَيَسْقُطُ بِهِ وَلَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ أَعَادَهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَسْقُطُ) خِيَارُهَا (بِهِ) أَيْ بِالْقَوْلِ (وَلَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ أَعَادَهَا) ; لِأَنَّهَا إذَا عَادَتْ عَالِمَةً بِالْعُنَّةِ فَقَدْ رَضَتْهَا فَيَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ الْخِيَارِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويسقط) خيارها (به) أي: بالقول (ولو أبانها ثم أعادها) ؛ لأن العلم بعدم قدرة العنين على الوطء لا تعلم بدون التمكين] فلا يكون التمكين [ دليلا على الرضى. فلم يبق في العنة سوى القول.
١٥٬١٧٠
بخلاف غيرها من العيوب.
وأما كونها يسقط حقها من خسار العنه إذا أبانها ثم أعادها؛
١٥٬١٧١
فإن عودها لا يصح بغير رضاها،
١٥٬١٧٢
وإذا عادت عالمة بالعنة فقد رضيت بها، وسقط حقها من الخيار.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.