فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَصِحُّ فَسْخُ) مَنْ لَهُ الْخِيَارُ (بِلَا) حُكْمِ (حَاكِمٍ) ; لِأَنَّهُ فَسْخٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ أَشْبَهَ الْفَسْخَ لِلْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ

٥٬٠٠٦

بِخِلَافِ خِيَارِ الْمُعْتَقَةِ تَحْتَ عَبْدٍ ; لِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (فَيَفْسَخُهُ) أَيْ النِّكَاحَ الْحَاكِمُ بِطَلَبِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ (أَوْ يَرُدُّهُ) أَيْ الْفَسْخَ إلَى (مَنْ لَهُ الْخِيَارُ) فَيَفْسَخُهُ وَيَكُونُ كَحُكْمِهِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ .

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يصح فسخ) أي: فسخ من له الخيار (بلا) حكم (حاكم فيفسخه) الحاكم بطلب من ثبت له الخيار (أو يرده إلى من له الخيار) ؛ لأنه فسخ مجتهد فيه، فهو كفسخ العنه والفسخ للإعسار بالنفقه. ويخالف خيار المعتقه] تحت العبد [ ؛ لأنهه متفق عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.