فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٢٢٢منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ١١٥ج ٤ ص ١١٥

وَيَسْقُطُ فِي غَيْرِ عُنَّةٍ بِمَا يَدُلُّ عَلَى رِضًا مِنْ وَطْءٍ أَوْ تَمْكِينٍ مَعَ عِلْمٍ بِهِ كَبِقَوْلٍ وَلَوْ جُهِلَ الْحُكْمُ أَوْ زَادَ أَوْ ظَنَّهُ يَسِيرًا فَبَانَ كَثِيرًا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَسْقُطُ) خِيَارٌ (فِي غَيْرِ عُنَّةٍ بِمَا يَدُلُّ عَلَى رِضًا مِنْ وَطْءٍ أَوْ تَمْكِينٍ مَعَ عِلْمٍ بِهِ) أَيْ الْعَيْبِ (كَ) مَا يَسْقُطُ (بِقَوْلٍ) نَحْوُ أَسْقَطْتُ خِيَارِي كَمُشْتَرِي الْمَعِيبِ يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِالْقَوْلِ وَبِمَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهُ بِالْعَيْبِ. (وَلَوْ جُهِلَ الْحُكْمُ) أَيْ مِلْكُ الْفَسْخِ (أَوْ زَادَ) الْعَيْبُ كَأَنْ كَانَ بِهِ بَرَصٌ قَلِيلٌ فَانْبَسَطَ فِي جِلْدِهِ ; لِأَنَّ رِضَاهُ بِهِ رِضًا بِمَا يَحْدُثُ مِنْهُ (أَوْ ظَنَّهُ) أَيْ الْعَيْبَ (يَسِيرًا فَبَانَ كَثِيرًا) كَظَنِّهِ الْبَرَصَ فِي قَلِيلٍ مِنْ جَسَدِهَا فَبَانَ فِي كَثِيرٍ مِنْهُ فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ ;

لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَا رَضِيَ بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويسقط) الخيار (في غير عنه بما يدل على رضا: من وطء أو تمكين مع علم به) أى: بالعيب (كَبِقَول) أي: كما يسقط بصريح القول. أشبه مشتري المعيب، فيسقط خياره بالقول، وبالدلالة على الرضى بالعيب. (ولو جهل الحكم) أي: حكم ملك الفسخ، (أو زاد) العيب، كما لو كان برصه صغيرا فانبسط في جلده؛ لأن رضاه به رضى بما يحدث منه . (أو ظنه) أي: ظن العيب (يسيراً) فبان كثيراً؛ كمن ظن البرص في قليل من جسده فبان في كثير منه فإنه يسقط خياره أيضا؛

لأنه من جنس ما رضى به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.