فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أُعِيدَتْ سِنُّ) آدَمِيٍّ قُلِعَتْ (أَوْ) أُعِيدَتْ (أُذُنٌ) مِنْهُ قُطِعَتْ (أَوْ) أُعِيدَ (نَحْوُهُمَا) مِنْ أَعْضَائِهِ فَأَعَادَهَا بِحَرَارَتِهَا (فَثَبَتَتْ) أَوْ لَمْ تَثْبُتْ (فَ) هِيَ (طَاهِرَةٌ) لِأَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ جُمْلَةٍ، فَحُكْمُهُمَا حُكْمُهُ. وَتَقَدَّمَ: مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ كَمَيْتَتِهِ.

[فَصْلٌ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهَا] مُطْلَقًا وَمَا يَصِحّ فِيهِ النَّفَلُ دُونَ الْفَرْضِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أُعيدت سن) قلعت من آدمي، (أو أُذن) قطعت (أو نحوهما) من أعضائه فأعادها بحرارتها (فثبت: فـ) الحكم فيها أنها (طاهرة) ؛ لأنها جزء من جملة. فكان حكمه حكمها؛ كسائر الحيوانات.

٢٬٠٨٨

وعنه: أنها نجسة؛ لأنه لا حرمة لها كحرمة الجملة. بدليل انه لا يصلى عليها فيكون حكمها حكم العظم النجس إذا جبر به ساقه.

٢٬٠٨٩

ولو جعل موضع سنة سن شاة مذكاة جاز وصحت صلاته بها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فثبتت فطاهرةٌ) وكذا إن لم تثبت؛ لأن ما أُبِيْنَ من حي كميتته، وميتة الآدمي طاهرة على الصحيح الذي مشى عليه المص -فيما تقدم -، وهذا حاصل ما في حاشية الحجاوي .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.