وَإِنْ أُعِيدَتْ سِنُّ أَوْ أُذُنٌ أَوْ نَحْوُهُمَا فَثَبَتَتْ فَطَاهِرَةٌ
الشروح عليها
(وَإِنْ أُعِيدَتْ سِنُّ) آدَمِيٍّ قُلِعَتْ (أَوْ) أُعِيدَتْ (أُذُنٌ) مِنْهُ قُطِعَتْ (أَوْ) أُعِيدَ (نَحْوُهُمَا) مِنْ أَعْضَائِهِ فَأَعَادَهَا بِحَرَارَتِهَا (فَثَبَتَتْ) أَوْ لَمْ تَثْبُتْ (فَ) هِيَ (طَاهِرَةٌ) لِأَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ جُمْلَةٍ، فَحُكْمُهُمَا حُكْمُهُ. وَتَقَدَّمَ: مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ كَمَيْتَتِهِ.
[فَصْلٌ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهَا] مُطْلَقًا وَمَا يَصِحّ فِيهِ النَّفَلُ دُونَ الْفَرْضِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن أُعيدت سن) قلعت من آدمي، (أو أُذن) قطعت (أو نحوهما) من أعضائه فأعادها بحرارتها (فثبت: فـ) الحكم فيها أنها (طاهرة) ؛ لأنها جزء من جملة. فكان حكمه حكمها؛ كسائر الحيوانات.
وعنه: أنها نجسة؛ لأنه لا حرمة لها كحرمة الجملة. بدليل انه لا يصلى عليها فيكون حكمها حكم العظم النجس إذا جبر به ساقه.
ولو جعل موضع سنة سن شاة مذكاة جاز وصحت صلاته بها.
* قوله: (فثبتت فطاهرةٌ) وكذا إن لم تثبت؛ لأن ما أُبِيْنَ من حي كميتته، وميتة الآدمي طاهرة على الصحيح الذي مشى عليه المص -فيما تقدم -، وهذا حاصل ما في حاشية الحجاوي .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.