وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ اخْتِيَارٍ بِشَرْطٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ اخْتِيَارٍ بِشَرْطٍ) كَقَوْلِهِ مَنْ دَخَلَتْ الدَّارَ فَقَدْ اخْتَرْتُهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يصح تعليق اختيار بشرط) . فلا يصح أن يقول: كلما أسلمت واحدة فقد اخترتها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولا يصح تعليق اختيار (٥) بشرط) كان يقول: كلما أسلمت واحدة فقد اخترتها، أو متى دخلت واحدة هذه الدار فقد اخترتها.
[وبخطه]: وهل إذا شرط الخيار في الاختيار يصح الاختيار ويلغو الشرط، كما تقدم في الشروط في النكاح من أن شرط الخيار فاسد في نفسه غير مفسد، أو ينبني على الخلاف فيه؟، فليحرر!.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.