فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ كَانَتَا) أَيْ مَنْ أَسْلَمَ كَافِرٌ عَلَيْهِمَا (أُمًّا وَبِنْتًا) وَأَسْلَمَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ كَانَتَا كِتَابِيَّتَيْنِ (فَسَدَ نِكَاحُهُمَا إنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ)

٥٬٠٣٨

أَمَّا الْأُمُّ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} وَهَذِهِ أُمُّ زَوْجَتِهِ فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِهَا، وَلِأَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ الْبِنْتَ وَحْدَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا إذَا أَسْلَمَ فَإِذَا لَمْ يُطَلِّقْهَا وَتَمَسَّكَ بِنِكَاحِهَا مِنْ بَابِ أَوْلَى،

٥٬٠٣٩

وَأَمَّا الْبِنْتُ فَلِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ دَخَلَ بِأُمِّهَا، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن كانتا) أي: من أسلم عليهما كافر (أمًّا وبنتاً، فسد نكاحهما: إن كان دخل بالأم).

١٥٬٢٣٢

أما فساد نكاح الأم؛ فلقوله سبحانه وتعالى: (وأمهات نسائكم) ] النساء: ٢٣ [وهذه أم زوجته. فتدخل في عموم الآية.

ولأنها أم زوجته. فتحرم عليه؛ كما لو طلق بنتها في حالة شركه.

ولأنه لو تزوج البنت وحدها ثم طلقها حرمت عليه أمها إذا أسلم.

١٥٬٢٣٣

فإذا لم يطلقها وتمسك بنكاحها فمن باب أولى.

١٥٬٢٣٤

وأما فساد نكاح البنت؛ فلأنها ربيبة مدخول بأمها.

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.