وَإِنْ كَانَتَا أُمًّا وَبِنْتًا فَسَدَ نِكَاحُهُمَا إنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ
Its commentaries
(وَإِنْ كَانَتَا) أَيْ مَنْ أَسْلَمَ كَافِرٌ عَلَيْهِمَا (أُمًّا وَبِنْتًا) وَأَسْلَمَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ كَانَتَا كِتَابِيَّتَيْنِ (فَسَدَ نِكَاحُهُمَا إنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ)
أَمَّا الْأُمُّ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} وَهَذِهِ أُمُّ زَوْجَتِهِ فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِهَا، وَلِأَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ الْبِنْتَ وَحْدَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا إذَا أَسْلَمَ فَإِذَا لَمْ يُطَلِّقْهَا وَتَمَسَّكَ بِنِكَاحِهَا مِنْ بَابِ أَوْلَى،
وَأَمَّا الْبِنْتُ فَلِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ دَخَلَ بِأُمِّهَا، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا
(وإن كانتا) أي: من أسلم عليهما كافر (أمًّا وبنتاً، فسد نكاحهما: إن كان دخل بالأم).
أما فساد نكاح الأم؛ فلقوله سبحانه وتعالى: (وأمهات نسائكم) ] النساء: ٢٣ [وهذه أم زوجته. فتدخل في عموم الآية.
ولأنها أم زوجته. فتحرم عليه؛ كما لو طلق بنتها في حالة شركه.
ولأنه لو تزوج البنت وحدها ثم طلقها حرمت عليه أمها إذا أسلم.
فإذا لم يطلقها وتمسك بنكاحها فمن باب أولى.
وأما فساد نكاح البنت؛ فلأنها ربيبة مدخول بأمها.
قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.