Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ كَانَتَا) أَيْ مَنْ أَسْلَمَ كَافِرٌ عَلَيْهِمَا (أُمًّا وَبِنْتًا) وَأَسْلَمَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا أَوْ كَانَتَا كِتَابِيَّتَيْنِ (فَسَدَ نِكَاحُهُمَا إنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ)

5,038

أَمَّا الْأُمُّ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} وَهَذِهِ أُمُّ زَوْجَتِهِ فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِهَا، وَلِأَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ الْبِنْتَ وَحْدَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا إذَا أَسْلَمَ فَإِذَا لَمْ يُطَلِّقْهَا وَتَمَسَّكَ بِنِكَاحِهَا مِنْ بَابِ أَوْلَى،

5,039

وَأَمَّا الْبِنْتُ فَلِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ دَخَلَ بِأُمِّهَا، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن كانتا) أي: من أسلم عليهما كافر (أمًّا وبنتاً، فسد نكاحهما: إن كان دخل بالأم).

15,232

أما فساد نكاح الأم؛ فلقوله سبحانه وتعالى: (وأمهات نسائكم) ] النساء: ٢٣ [وهذه أم زوجته. فتدخل في عموم الآية.

ولأنها أم زوجته. فتحرم عليه؛ كما لو طلق بنتها في حالة شركه.

ولأنه لو تزوج البنت وحدها ثم طلقها حرمت عليه أمها إذا أسلم.

15,233

فإذا لم يطلقها وتمسك بنكاحها فمن باب أولى.

15,234

وأما فساد نكاح البنت؛ فلأنها ربيبة مدخول بأمها.

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.