فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَصْدَقَهَا عِتْقَ قِنٍّ لَهُ) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (صَحَّ) ; لِأَنَّهُ يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ، وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أصدقها عتقَ قن له: صح) .

١٥٬٢٧٧

قال في " الإ"نصاف ": لو أصدقها عتق أمته صح بلا نزاع. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله : (وإن أصدقها عتق قنٍّ له صحَّ) ؛ لأنه يصح الاعتياض عنه، وأيضًا فإنه يقدَّر أنه دخل في ملكها ثم عتق عليها وهو مال.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.