وَإِنْ أَصْدَقَهَا عِتْقَ قِنٍّ لَهُ صَحَّ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ أَصْدَقَهَا عِتْقَ قِنٍّ لَهُ) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (صَحَّ) ; لِأَنَّهُ يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ، وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن أصدقها عتقَ قن له: صح) .
١٥٬٢٧٧
قال في " الإ"نصاف ": لو أصدقها عتق أمته صح بلا نزاع. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله : (وإن أصدقها عتق قنٍّ له صحَّ) ؛ لأنه يصح الاعتياض عنه، وأيضًا فإنه يقدَّر أنه دخل في ملكها ثم عتق عليها وهو مال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.